التوعية الجنسية > الحياة والحقوق الجنسية والجندرية

النصوص القانونية الدولية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي

لقد استغرق الأمر عقوداً من النضال الموّجه من قبل حركات حقوق المرأة لإقناع المجتمع الدولي بالنظر إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة لكونه أحد اهتمامات حقوق الإنسان، وليس مجرد مسألةٍ خاصةٍ لا ينبغي للدولة أن تتدخل فيها (3).

وهذا بعض ما ورد في العديد من المحافل الدولية التي ناقشت العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة:

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان - فيينا، في عام 1993:

"العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) وجميع أشكال التحرش والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناتجة عن التحيّز الثقافي والاتجار الدولي، لا تتفق مع كرامة وقيمة الإنسان ويجب القضاء عليها.

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق العمل الوطني والتعاون الدولي في مجالاتٍ مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والأمومة الآمنة، والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على أهمية العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة (1،3)."

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) -القاهرة، في عام 1994:

"يجب تشجيع ودعم المناقشة النشطة والمفتوحة عن الحاجة إلى حماية النساء والشباب والأطفال من أي اعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاستغلال والاتجار والعنف، عن طريق البرامج التعليمية على المستويين الوطني والمجتمعي. ويجب على الحكومات وضع الشروط والإجراءات اللازمة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عند تعرّضهم لأيِّ انتهاك، وينبغي سَنُّ القوانين التي تُحاكم هذه الجنايات في حالة عدم وجودها، مع تعزيز خدمات إعادة التأهيل للناجين من العنف (1،3).

المؤتمر العالمي الرابع للمرأة - بكين، في عام 1995:

"يقف العنف ضد المرأة عقبةً أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام، بل إنه ينتهك ويعيق تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشكل الإخفاقات طويلة الأمد في حماية المرأة من التعرّض إلى العنف وتعزيز حقوقها وحريتها مصدر قلقٍ لجميع الدول وينبغي معالجتها (1،3).

وقد تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي خصيصاً في حالات العنف الموجه ضد المرأة نتيجةً  للضغوط الاجتماعية، ولا سيما العار من التصريح  ببعض الأفعال المُرتبكة بحقِّ الإناث، وجهل المرأة بالمعلومات القانونية وطرائق المساعدة والحماية، وعدم وجود قوانين تُحظر على نحوٍ فعالٍ العنف ضد المرأة، وعدم إصلاح القوانين القائمة نتيجةً لتقاعس السلطات العامة، وغياب الوسائل التعليمية وغيرها لمعالجة أسباب وعواقب العنف (1،3)".

مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية - اسطنبول، في عام 1996:

"ينبغي على الحكومات والسلطات المحلية التعاون مع جميع الأطراف المهتمة لتوفير المأوى والاحتياجات اللازمة لمن ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الملاجئ للنساء المعرضات للعنف (1)".

تعدُّ اتفاقية اسطنبول ملزمة قانوناً فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري. كذلك فإنها تُقرُّ بأنَّ العنف المنزلي يؤثر في النساء عى نحوٍ متباين، ويُشجّع الأطراف على إيلاء اهتمامٍ خاصٍ بالنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تُطَبَق اتفاقية اسطنبول في أوقات السلم والنزاع المسلح. وقد اعتُرِف بها بوصفها أقوى مجموعةٍ من المعايير الشاملة الملزمة قانوناً لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في أوروبا وخارجها. وقد دخلت اتفاقية اسطنبول حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس في عام 2014 (2).

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) - القاهرة، في عام 1999:

"ينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية لوضع برامج وسياساتٍ تعزز عدم التسامح مطلقاً مع الممارسات العنيفة والتمييزية، بما في ذلك التمييز والعنف ضد الفتيات وجميع أشكال العنف ضد المرأة، مثل: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاغتصاب والوأد والاتجار والعنف الجنسي والاستغلال. وهذا يستلزم تطوير نهجٍ متكاملٍ يعالج الحاجة إلى تغييرٍ اجتماعيٍّ وثقافيٍّ واقتصاديٍّ واسع النطاق، إضافةً إلى الإصلاحات القانونية (1)".

جلسةٌ خاصةٌ عن "المرأة: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" - بيجين، في عام 2000:

لا تزال النساء ضحاياً للعديد من أشكال العنف، إضافةً إلى أن هناك نقصٌ في البرامج والقوانين الشاملة التي تتعامل مع الجُناة. وإن النهج المتبع لحماية المرأة من العنف في كلٍ من القطاعات الصحية والتعليمية والقانونية وأماكن العمل ووسائل الإعلام لا يزال محدوداً.

والعنف المنزلي بما في ذلك العنف الجنسي من قبل الشريك، يُعامل -في بعض البلدان- على أنه مسألةٌ خاصة. فهناك جهلٌ واضحٌ بعواقب العنف المنزلي وآثاره في الضحايا، وكيفية منعه ووقاية الضحايا منهُ (1).

مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في عام 2000 - قمة الألفية:

"ضمان العمل المستمر والمُكثف لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتراف بأن العنف ضد المرأة، سواء في الحياة الخاصة أو العامة، ينتهك ويعيق تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (1،3)."

"نحن عازمون على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها. وبناءً على ذلك، لقد اُحرِز تقدمٌ كبيرٌ في العديد من الدول، إذ وضِعَت أطرٌ قانونيةٌ شاملةٌ ومؤسسات وسياسات محددة لتعزيز حقوق المرأة، ومنع وحماية المرأة من العنف.

هناك وعيٌ متزايدٌ بطبيعة وأثر العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، إذ تُسَجيل العديد من الممارسات المبتكرة والواعدة من قبل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك ضمن مجالات التحقيق والمقاضاة وتقديم الخدمات. ولكن، إنَّ الأرقام المتعلقة بانتشار العنف ضد المرأة مقلقة، فوفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية فإنَّ ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف مرةً واحدةً على الأقل في حياتهن. ولا تزال هناك عقباتٌ أمام وصول المرأة إلى القضاء، مما يؤدي إلى عدم معاقبة الجاني والتهرّب من العقاب. كذلك فإنَّ هناك حاجة إلى جهودٍ متزايدةٍ لتعزيز الاستقلال الذاتي للنساء والفتيات من أجل ضمان حقهنّ في حياةٍ خاليةٍ من العنف (1،3).

المصادر:

1. Hrlibrary.umn.edu. 2020. SVAW - International Law: United Nations System. [online] Available at: هنا 
2. International regulations [Internet]. European Institute for Gender Equality. 2020 [cited 27 November 2020]. Available from: هنا 
3. OHCHR | Violence against women [Internet]. Ohchr.org. 2020 [cited 27 November 2020]. Available from: هنا